مادده‌ی (109)

معرف المادة: 12781

رقم المادة : 368

المادة 109 – على الوكيل بمجرد انتهاء الوكالة ان يرد للموكل سند الوكالة. 2 – واذا مات الوكيل، وجب على ورثته، اذا كانوا يعلمون بالوكالة وكانت لديهم الاهلية، ان يبادروا الى اعلان الموكل بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الظروف لصالح الموكل.

الموضوع: وجوب رد سند الوكالة بعد انتهاء الوكالة,التزام ورثة الوكيل بإعلان الموكل بموت مورثهم,ضرورة اتخاذ التدابير لصالح الموكل بعد وفاة الوكيل