المادة 109 – على الوكيل بمجرد انتهاء الوكالة ان يرد للموكل سند الوكالة.
2 – واذا مات الوكيل، وجب على ورثته، اذا كانوا يعلمون بالوكالة وكانت لديهم الاهلية، ان يبادروا الى اعلان الموكل بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الظروف لصالح الموكل.
الموضوع: وجوب رد سند الوكالة بعد انتهاء الوكالة,التزام ورثة الوكيل بإعلان الموكل بموت مورثهم,ضرورة اتخاذ التدابير لصالح الموكل بعد وفاة الوكيل