معرف المادة: 12784
رقم المادة : 368
الموضوع: الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل الاقرار بالحق المدعى به,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل التنازل عن الحق المدعى به,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل الصلح عليه,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل التحكيم فيه,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل قبول اليمين,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل توجيه اليمين,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل رد اليمين,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل التنازل عن الحكم,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل رفع الحجز,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل قبض المبالغ المحكوم بها,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل قبض الاوراق والاشياء الاخرى,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل القيام باي عمل اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا