مادده‌ی (112)

معرف المادة: 12784

رقم المادة : 368

المادة 112 – الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل، بغير تفويض خاص، الاقرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه، ولا الصلح عليه، ولا التحكيم فيه، ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها، ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا رفع الحجز، ولا قبض المبالغ المحكوم بها ولا قبض الاوراق والاشياء الاخرى التي تسلم للموكل. 2 – كما لا تخول الوكيل سلطة القيام باي عمل اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

الموضوع: الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل الاقرار بالحق المدعى به,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل التنازل عن الحق المدعى به,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل الصلح عليه,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل التحكيم فيه,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل قبول اليمين,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل توجيه اليمين,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل رد اليمين,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل التنازل عن الحكم,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل رفع الحجز,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل قبض المبالغ المحكوم بها,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل قبض الاوراق والاشياء الاخرى,الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل القيام باي عمل اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا