مادده‌ی (114)

معرف المادة: 12786

رقم المادة : 368

المادة 114 – يجوز للموكل ان يعزل وكيله في الخصومة في اي وقت، ولو نص في سند الوكالة على عدم جواز ذلك. 2 – ويتم العزل باعلان يوجه الى الوكيل، ويجب على الموكل اعلان خصمه بالعزل، والا فلا يحتج بالعزل قبله. 3 – ولا يحول عزل الوكيل دون استحقاقه للاجر المتفق عليه او لاجر المثل عن الاعمال التي قام بها قبل عزله.

الموضوع: يجوز للموكل ان يعزل وكيله في الخصومة في اي وقت,يجب على الموكل اعلان خصمه بالعزل,لا يحول عزل الوكيل دون استحقاقه للاجر المتفق عليه