المادة 118

معرف المادة: 14896

رقم المادة : 368

المادة 118 – 1 – من كان حائزا لعقار واستمرت حيازته سنة كاملة ثم سلب منه حقه في الحيازة، فله خلال السنة التالية لسلبها ان يرفع دعوى باسترداد الحيازة.2 – واذا كان سلب الحيازة خفية فتبدأ مدة السنة من وقت كشف ذلك.3 – ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

الموضوع: حق استرداد الحيازة بعد سلبها,مدت زمان دعوی استرداد الحيازة,سلب الحيازة خفی,استرداد الحیازة بالنیابة