المادة 113

معرف المادة: 14891

رقم المادة : 368

المادة 113 – يسقط حق الشفعة:1 – اذا تنازل الشفيع عن حقه صراحة او ضمنا.2 – اذا ملك الشفيع العقار المشفوع للمشتري او لغيره.3 – في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون.

الموضوع: يسقط حق الشفعة عند التنازل عنه,يسقط حق الشفعة عند ملكية الشفيع للعقار,يسقط حق الشفعة في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون