مادده‌ی (116)

معرف المادة: 12788

رقم المادة : 368

المادة 116 – لا تنتهي الوكالة في الخصومة بموت الموكل ولا بعزله للوكيل، اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها. 2 – وتعتبر الدعوى قد تهيأت للحكم فيها اذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة او قبل العزل.

الموضوع: لا تنتهي الوكالة في الخصومة بموت الموكل,لا تنتهي الوكالة في الخصومة بعزل الوكيل,تعتبر الدعوى قد تهيأت للحكم فيها عند إبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتم الختامية