مادده‌ی (110)

معرف المادة: 12782

رقم المادة : 368

المادة 110 – لا تبرأ ذمة الوكيل من اعمال الوكالة الا اذا وافق الموكل على الحساب الذي قدمه له، او انقضت سنة من تاريخ انتهاء الوكالة دون ان يعترض الموكل على هذا الحساب. 2 – ومع ذلك، اذا ارتكب الوكيل غشا في الحساب، فلا تبرأ ذمته الا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة.

الموضوع: لا تبرأ ذمة الوكيل من اعمال الوكالة الا اذا وافق الموكل على الحساب الذي قدمه له,انقضت سنة من تاريخ انتهاء الوكالة دون ان يعترض الموكل على هذا الحساب,اذا ارتكب الوكيل غشا في الحساب، فلا تبرأ ذمته الا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة