المادة 109

معرف المادة: 14887

رقم المادة : 368

المادة 109 – يثبت الملك للشفيع في العقار المشفوع عند نفاذ الحكم بالشفعة او عند التسليم بالتراضي مع مراعاة قواعد التسجيل العقاري.

الموضوع: يثبت الملك للشفيع في العقار المشفوع عند نفاذ الحكم بالشفعة,عند التسليم بالتراضي مع مراعاة قواعد التسجيل العقاري