المادة 111

معرف المادة: 14889

رقم المادة : 368

المادة 111 – 1 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة في الشفعة، فالشفيع ملزم بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة في الشفعة، فللشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار فله ان يستبقي البناء او الغراس بقيمته مستحق القلع.

الموضوع: الزام الشفيع بدفع قيمة الزيادة في العقار بسبب البناء أو الغراس,حق الشفيع في طلب القلع إذا تم البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة,حق الشفيع في استبقاء البناء أو الغراس بقيمته مستحق القلع إذا كان القلع مضراً بالعقار