مادده‌ی (117)

معرف المادة: 12789

رقم المادة : 368

المادة 117 – اذا انتهت الوكالة في الخصومة لاي سبب كان، وجب على الوكيل ان يرد للموكل سند الوكالة وجميع الاوراق والمستندات التي تسلمها منه بمناسبة الدعوى. 2 – ومع ذلك، يجوز للوكيل ان يحتفظ بهذه الاوراق والمستندات حتى يستوفي اجره ومصاريفه، ما لم تكن هذه الاوراق لازمة للموكل لمتابعة الدعوى بواسطة وكيل اخر، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل تسليمها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على الموكل بما يستحقه.

الموضوع: انتهاء الوكالة في الخصومة,وجوب رد سند الوكالة,حق الوكيل في الاحتفاظ بالمستندات,حق الموكل في متابعة الدعوى بواسطة وكيل آخر