المادة 117

معرف المادة: 14895

رقم المادة : 368

المادة 117 – الحيازة في العقار قرينة على الملكية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. ومع ذلك لا يجوز التمسك بهذه القرينة تجاه من سجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري.

الموضوع: الحيازة في العقار قرينة على الملكية,عدم جواز التمسك بالقرينة تجاه من سجل العقار باسمه