المادة 117 – الحيازة في العقار قرينة على الملكية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. ومع ذلك لا يجوز التمسك بهذه القرينة تجاه من سجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري.
الموضوع: الحيازة في العقار قرينة على الملكية,عدم جواز التمسك بالقرينة تجاه من سجل العقار باسمه