المادة 110

معرف المادة: 14888

رقم المادة : 368

المادة 110 – الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته. ومع ذلك لا يحق له الاستفادة من الاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع. واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع الرجوع الا على البائع.

الموضوع: الشفعة تحل محل المشتري,حق الشفيع في جميع حقوق المشتري,عدم جواز استفادة الشفيع من الأجل الممنوح للمشتري,عدم جواز رجوع الشفيع على البائع بعد استحقاق العقار