مادده‌ی (118)

معرف المادة: 12790

رقم المادة : 368

المادة 118 – لا يجوز للوكيل في الخصومة ان يفشي سرا اؤتمن عليه بمناسبة وكالته، ولو بعد انتهاء الوكالة. 2 – كما لا يجوز له ان يدلي بشهادة ضد موكله في الدعوى التي وكل فيها، الا اذا وافق الموكل على ذلك صراحة. 3 – ولا يجوز له ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في ذات الدعوى او في دعوى مرتبطة بها.

الموضوع: لا يجوز للوكيل في الخصومة ان يفشي سرا اؤتمن عليه بمناسبة وكالته,لا يجوز له ان يدلي بشهادة ضد موكله في الدعوى التي وكل فيها,لا يجوز له ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في ذات الدعوى او في دعوى مرتبطة بها