أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي كانت بعهدته او تحت اشرافه بحكم الوظيفة.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – لم يخبر عن فقد او اتلاف او تضرر الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حال علمه بذلك. رابعا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي او لغيرهم كانت بعهدته او تحت تصرفه بسبب الوظيفة. خامسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي. سادسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الاوسمة او الانواط او الرتب او العلامات او الاختام الرسمية.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – استعمل او سمح باستعمال وسائط النقل او الالات او الادوات او المهمات او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات. ثانيا – استعمل او سمح باستعمال منتسبي قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لهم او خلافا للاوامر والتعليمات. ثالثا – استعمل او سمح باستعمال التيار الكهربائي او الماء او الوقود او اي مادة اخرى من المواد التي تستهلك في دوائر قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – استعمل واسطة نقل او الة او جهاز او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او لغير مصلحة الدائرة. ثانيا – استعمل احد مرؤوسيه في غير اعمال الوظيفة او كلفه بعمل لا يدخل ضمن واجباته الرسمية. ثالثا – تجاوز حدود صلاحياته في صرف او استهلاك او استخدام الاموال او المهمات او التجهيزات او وسائط النقل العائدة لقوى الامن الداخلي.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى المرض او احدث بنفسه مرضا او عاهة او اذى بقصد التخلص من الخدمة او التهرب من واجب كلف به. ثانيا – تمارض او اظهر العجز او العاهة او اطال امد مرضه او عاهته بفعل متعمد او بالامتناع عن تنفيذ التعليمات الطبية بقصد التخلص من الخدمة او التهرب من واجب كلف به. ثالثا – قدم معلومات كاذبة او وثائق غير صحيحة عن حالته الصحية بقصد الحصول على اجازة مرضية او اعفاء من واجب كلف به.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى كذبا بوقوع اصابة او مرض او عاهة به او بغيره بقصد التخلص من الواجب او الحصول على اجازة او اي ميزة اخرى. ثانيا – احدث بنفسه او بغيره عمدا اصابة او مرضا او عاهة او عطل عضوا من اعضاء جسمه او اطال امد مرضه او اصابته او عاهته بقصد التخلص من الواجب. ثالثا – ادعى كذبا بوقوع فعل او حادث بقصد تضليل السلطات المختصة.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل او قصر في اداء واجباته الرسمية مما ادى الى الحاق ضرر بمصلحة عامة او خاصة. ثانيا – خالف الاوامر او التعليمات المتعلقة بالخدمة او الواجبات الرسمية. ثالثا – ترك محل وظيفته او واجبه قبل تسليمه الى من يخلفه دون عذر مشروع. رابعا – نام اثناء الواجب او وجد في حالة لا تمكنه من القيام بواجباته بسبب تناوله المسكرات او المخدرات.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تمارض او تظاهر بالمرض او العاهة او الاصابة. ثانيا – تسبب باهماله في اصابة نفسه او غيره بمرض او عاهة او اصابة او اطال امد مرضه او اصابته او عاهته. ثالثا – خالف الاوامر والتعليمات الخاصة بالوقاية من الامراض او الاصابات او العاهات او خالف الاوامر والتعليمات الطبية الخاصة بالعلاج.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من: اولا – اساء معاملة مرؤوسه او تجاوز عليه بالقول او الفعل. ثانيا – منع مرؤوسه من تقديم شكوى او تظلم او حاول التاثير عليه لسحب شكواه. ثالثا – لم يتخذ الاجراءات القانونية بحق مرؤوسه عند ارتكابه مخالفة او جريمة علم بها. رابعا – استغل نفوذه الوظيفي للحصول على منفعة شخصية له او لغيره.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهان او هدد او توعد رؤساءه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة بالقول او الاشارة او الكتابة او باي وسيلة اخرى. ثانيا – اساء معاملة من هم في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة او اعتدى عليهم بالضرب او باي وسيلة اخرى. ثالثا – حرض غيره على اهانة او تهديد او توعد او اساءة معاملة او الاعتداء على رؤسائه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من: اولا – اخل بكرامة الوظيفة او سلك سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب لها. ثانيا – تدخل في شؤون القضاء او حاول التاثير على سير العدالة. ثالثا – افشى معلومات او اسرار اطلع عليها بحكم وظيفته اذا كان ذلك يضر بمصلحة الدولة او قوى الامن الداخلي. رابعا – حرض غيره من المنتسبين على مخالفة الاوامر او التعليمات او الاخلال بالنظام والضبط.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تجاوز حدود صلاحياته او اساء استعمال سلطته الوظيفية. ثانيا – استغل وظيفته او نفوذه للحصول على منفعة او ربح غير مشروع له او لغيره. ثالثا – طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او مكافأة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة. رابعا – توسط لدى رؤسائه او زملائه او مرؤوسيه لاداء عمل او للامتناع عن عمل خلافا للقانون او الاوامر والتعليمات.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – افشى معلومات او وثائق او اسرار وصلت الى علمه بسبب الوظيفة او بمناسبتها وكان ذلك مما لا يجوز افشاؤه بطبيعته او بمقتضى الاوامر والتعليمات. ثانيا – نشر او ادلى بتصريح او معلومات الى وسائل الاعلام او في المحافل العامة او الخاصة عن شؤون قوى الامن الداخلي دون الحصول على موافقة رسمية. ثالثا – احتفظ لنفسه باصل او نسخة من الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد هويته المسلكية او اجازة سوق العجلات العسكرية او اي وثيقة رسمية اخرى سلمت اليه بسبب الوظيفة وكان ذلك ناشئا عن اهمال. ثانيا – ظهر بمظهر غير لائق بالهندام العسكري او خالف قواعد القيافة المقررة. ثالثا – لم يخبر عن تغيير محل اقامته او حالته الزوجية او اي معلومات اخرى يطالب بها قانونا. رابعا – تمارض او ادعى المرض وثبت عدم صحة ادعائه بتقرير طبي.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – انتمى الى حزب او جمعية او منظمة سياسية او شارك في الدعاية لها او في انشطتها. ثانيا – شارك في المظاهرات او التجمعات السياسية او غيرها من النشاطات التي تتنافى مع طبيعة عمل قوى الامن الداخلي. ثالثا – حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد او اتلف او تسبب في تضرر التجهيزات العسكرية الشخصية المسلمة اليه. ثانيا – تاخر عن الالتحاق بوظيفته او واجبه بعد انتهاء اجازته او ايفاده دون عذر مشروع مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام. ثالثا – خالف قواعد السير والمرور اثناء قيادته عجلة عسكرية او تسبب في حادث مروري بسيط نتيجة اهماله. رابعا – لم يقم باداء التحية العسكرية لمن هم اعلى منه رتبة او خالف قواعد الضبط العسكري.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من ارتكب فعلا يخالف الضبط والربط العسكري او مقتضيات النظام العام في دوائر قوى الامن الداخلي ولم يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ترك الخدمة او تغيب عنها بدون عذر مشروع مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز (30) ثلاثين يوما. ثانيا – لم يلتحق بالخدمة بعد انتهاء اجازته او ايفاده او دورته او انتهاء مدة غيابه المشروع مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز (30) ثلاثين يوما بدون عذر مشروع. ثالثا – حرض غيره على ترك الخدمة او التغيب عنها.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف الاوامر او التعليمات او الضوابط الخاصة بالخدمة او بالزي الرسمي او بالقيافة. ثانيا – ظهر بمظهر يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي او كرامة الوظيفة. ثالثا – تواجد في اماكن مشبوهة او لا تليق بمنتسبي قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي. رابعا – تعاطى المسكرات او المخدرات او كان بحالة سكر او تخدير اثناء الدوام الرسمي او بسببه او في مكان العمل او بالزي الرسمي.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – للمحكمة عند الحكم باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ان تحكم بالعقوبات التبعية او التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات او القوانين الاخرى النافذة.