المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – افشى معلومات او وثائق او اسرار وصلت الى علمه بسبب الوظيفة او بمناسبتها وكان ذلك مما لا يجوز افشاؤه بطبيعته او بمقتضى الاوامر والتعليمات.
ثانيا – نشر او ادلى بتصريح او معلومات الى وسائل الاعلام او في المحافل العامة او الخاصة عن شؤون قوى الامن الداخلي دون الحصول على موافقة رسمية.
ثالثا – احتفظ لنفسه باصل او نسخة من الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي.
الموضوع: افشاء اطلاعات و اسناد محرمانه,نشر اطلاعات قواي امنيتي بدون مجوز,نگهداری غیرمجاز اسناد و مدارک قواي امنيتي