المادة 55 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – تجاوز حدود صلاحياته او اساء استعمال سلطته الوظيفية.
ثانيا – استغل وظيفته او نفوذه للحصول على منفعة او ربح غير مشروع له او لغيره.
ثالثا – طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او مكافأة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة.
رابعا – توسط لدى رؤسائه او زملائه او مرؤوسيه لاداء عمل او للامتناع عن عمل خلافا للقانون او الاوامر والتعليمات.
الموضوع: تجاوز حدود صلاحیت,اساءة استعمال السلطة الوظيفية,استغلال الوظيفة للحصول على منفعة غير مشروعة,طلب أو قبول هدية أو مكافأة لأداء عمل وظيفي,التوسط لدى الرؤساء أو الزملاء لأداء عمل خلافاً للقانون