المادة 57

معرف المادة: 14573

رقم المادة : 327

المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد او اتلف او تسبب في تضرر التجهيزات العسكرية الشخصية المسلمة اليه. ثانيا – تاخر عن الالتحاق بوظيفته او واجبه بعد انتهاء اجازته او ايفاده دون عذر مشروع مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام. ثالثا – خالف قواعد السير والمرور اثناء قيادته عجلة عسكرية او تسبب في حادث مروري بسيط نتيجة اهماله. رابعا – لم يقم باداء التحية العسكرية لمن هم اعلى منه رتبة او خالف قواعد الضبط العسكري.

الموضوع: عقوبت حبس برای اتلاف یا تضرر تجهیزات نظامی,عقوبت حبس برای تأخیر در الالتحاق بالوظیفه,عقوبت حبس برای تخلف از قواعد السير والمرور,عقوبت حبس برای عدم أداء التحية العسكرية