المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – ترك الخدمة او تغيب عنها بدون عذر مشروع مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز (30) ثلاثين يوما.
ثانيا – لم يلتحق بالخدمة بعد انتهاء اجازته او ايفاده او دورته او انتهاء مدة غيابه المشروع مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما ولا تتجاوز (30) ثلاثين يوما بدون عذر مشروع.
ثالثا – حرض غيره على ترك الخدمة او التغيب عنها.
الموضوع: ترك الخدمة بدون عذر مشروع,التغيب عن الخدمة بدون عذر مشروع,عدم الالتحاق بالخدمة بعد انتهاء الاجازة,تحريض الآخرين على ترك الخدمة