المادة 59 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف الاوامر او التعليمات او الضوابط الخاصة بالخدمة او بالزي الرسمي او بالقيافة.
ثانيا – ظهر بمظهر يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي او كرامة الوظيفة.
ثالثا – تواجد في اماكن مشبوهة او لا تليق بمنتسبي قوى الامن الداخلي دون مقتضى وظيفي.
رابعا – تعاطى المسكرات او المخدرات او كان بحالة سكر او تخدير اثناء الدوام الرسمي او بسببه او في مكان العمل او بالزي الرسمي.
الموضوع: مخالفت با اوامر و تعليمات خاصه به خدمت,ظاهر شدن به مظهر يسيء به سمعة قوى الامن الداخلي,تواجد در اماكن مشبوهه بدون مقتضی وظيفی,تعاطی المسكرات یا المخدرات در زمان خدمت