المادة 56

معرف المادة: 14572

رقم المادة : 327

المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد هويته المسلكية او اجازة سوق العجلات العسكرية او اي وثيقة رسمية اخرى سلمت اليه بسبب الوظيفة وكان ذلك ناشئا عن اهمال. ثانيا – ظهر بمظهر غير لائق بالهندام العسكري او خالف قواعد القيافة المقررة. ثالثا – لم يخبر عن تغيير محل اقامته او حالته الزوجية او اي معلومات اخرى يطالب بها قانونا. رابعا – تمارض او ادعى المرض وثبت عدم صحة ادعائه بتقرير طبي.

الموضوع: فقد هويته المسلكية,ظهور بمظهر غير لائق بالهندام العسكري,عدم اطلاع بر تغییر محل اقامت یا وضعیت زناشویی,ادعای بیماری بدون صحت