المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من:
اولا – فقد هويته المسلكية او اجازة سوق العجلات العسكرية او اي وثيقة رسمية اخرى سلمت اليه بسبب الوظيفة وكان ذلك ناشئا عن اهمال.
ثانيا – ظهر بمظهر غير لائق بالهندام العسكري او خالف قواعد القيافة المقررة.
ثالثا – لم يخبر عن تغيير محل اقامته او حالته الزوجية او اي معلومات اخرى يطالب بها قانونا.
رابعا – تمارض او ادعى المرض وثبت عدم صحة ادعائه بتقرير طبي.
الموضوع: فقد هويته المسلكية,ظهور بمظهر غير لائق بالهندام العسكري,عدم اطلاع بر تغییر محل اقامت یا وضعیت زناشویی,ادعای بیماری بدون صحت