المادة 52 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – ادعى كذبا بوقوع اصابة او مرض او عاهة به او بغيره بقصد التخلص من الواجب او الحصول على اجازة او اي ميزة اخرى.
ثانيا – احدث بنفسه او بغيره عمدا اصابة او مرضا او عاهة او عطل عضوا من اعضاء جسمه او اطال امد مرضه او اصابته او عاهته بقصد التخلص من الواجب.
ثالثا – ادعى كذبا بوقوع فعل او حادث بقصد تضليل السلطات المختصة.
الموضوع: ادعای کذب به وقوع آسیب یا بیماری,ایجاد عمدی آسیب یا بیماری به خود یا دیگران,ادعای کذب به وقوع فعل یا حادثه