المادة 55 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من:
اولا – اخل بكرامة الوظيفة او سلك سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب لها.
ثانيا – تدخل في شؤون القضاء او حاول التاثير على سير العدالة.
ثالثا – افشى معلومات او اسرار اطلع عليها بحكم وظيفته اذا كان ذلك يضر بمصلحة الدولة او قوى الامن الداخلي.
رابعا – حرض غيره من المنتسبين على مخالفة الاوامر او التعليمات او الاخلال بالنظام والضبط.
الموضوع: اخل بكرامة الوظيفة,تدخل في شؤون القضاء,افشى معلومات او اسرار,حرض غيره على مخالفة الاوامر