المادة 53

معرف المادة: 14569

رقم المادة : 327

المادة 53 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل او قصر في اداء واجباته الرسمية مما ادى الى الحاق ضرر بمصلحة عامة او خاصة. ثانيا – خالف الاوامر او التعليمات المتعلقة بالخدمة او الواجبات الرسمية. ثالثا – ترك محل وظيفته او واجبه قبل تسليمه الى من يخلفه دون عذر مشروع. رابعا – نام اثناء الواجب او وجد في حالة لا تمكنه من القيام بواجباته بسبب تناوله المسكرات او المخدرات.

الموضوع: اهمل او قصر في اداء واجباته الرسمية مما ادى الى الحاق ضرر بمصلحة عامة او خاصة,خالف الاوامر او التعليمات المتعلقة بالخدمة او الواجبات الرسمية,ترك محل وظيفته او واجبه قبل تسليمه الى من يخلفه دون عذر مشروع,نام اثناء الواجب او وجد في حالة لا تمكنه من القيام بواجباته بسبب تناوله المسكرات او المخدرات