المادة 54

معرف المادة: 14570

رقم المادة : 327

المادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من: اولا – اساء معاملة مرؤوسه او تجاوز عليه بالقول او الفعل. ثانيا – منع مرؤوسه من تقديم شكوى او تظلم او حاول التاثير عليه لسحب شكواه. ثالثا – لم يتخذ الاجراءات القانونية بحق مرؤوسه عند ارتكابه مخالفة او جريمة علم بها. رابعا – استغل نفوذه الوظيفي للحصول على منفعة شخصية له او لغيره.

الموضوع: اساءة معاملة مرؤوس,منع مرؤوس من تقديم شكوى,عدم اتخاذ اقدامات قانونی در برابر مرؤوس,استفاده از نفوذ شغلی برای منفعت شخصی