المادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من:
اولا – اساء معاملة مرؤوسه او تجاوز عليه بالقول او الفعل.
ثانيا – منع مرؤوسه من تقديم شكوى او تظلم او حاول التاثير عليه لسحب شكواه.
ثالثا – لم يتخذ الاجراءات القانونية بحق مرؤوسه عند ارتكابه مخالفة او جريمة علم بها.
رابعا – استغل نفوذه الوظيفي للحصول على منفعة شخصية له او لغيره.
الموضوع: اساءة معاملة مرؤوس,منع مرؤوس من تقديم شكوى,عدم اتخاذ اقدامات قانونی در برابر مرؤوس,استفاده از نفوذ شغلی برای منفعت شخصی