المادة 54

معرف المادة: 11824

رقم المادة : 327

المادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهان او هدد او توعد رؤساءه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة بالقول او الاشارة او الكتابة او باي وسيلة اخرى. ثانيا – اساء معاملة من هم في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة او اعتدى عليهم بالضرب او باي وسيلة اخرى. ثالثا – حرض غيره على اهانة او تهديد او توعد او اساءة معاملة او الاعتداء على رؤسائه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة.

الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات,اهانة او تهديد رؤساء,اساءة معاملة زملاء الخدمة,تحريض بر علیه رؤساء و زملاء