المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير.
ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا – لم يخبر عن فقد او اتلاف او تضرر الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حال علمه بذلك.
رابعا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي او لغيرهم كانت بعهدته او تحت تصرفه بسبب الوظيفة.
خامسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي.
سادسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الاوسمة او الانواط او الرتب او العلامات او الاختام الرسمية.
الموضوع: عقوبت حبس برای فقدان یا اتلاف اموال قوى الأمن الداخلي,اهمال در انجام وظایف مربوط به حفظ اموال قوى الأمن,عدم اطلاع از فقدان یا اتلاف اموال قوى الأمن,اهمال در حفظ اموال منتسبین قوى الأمن,اهمال در حفظ اطلاعات و اسناد قوى الأمن,اهمال در حفظ نشانها و اختام رسمی