المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – انتمى الى حزب او جمعية او منظمة سياسية او شارك في الدعاية لها او في انشطتها.
ثانيا – شارك في المظاهرات او التجمعات السياسية او غيرها من النشاطات التي تتنافى مع طبيعة عمل قوى الامن الداخلي.
ثالثا – حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.
الموضوع: الانتماء إلى حزب أو جمعية أو منظمة سياسية,المشاركة في المظاهرات أو التجمعات السياسية,التحريض على القيام بالأفعال المذكورة