المادة 52

معرف المادة: 14568

رقم المادة : 327

المادة 52 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى المرض او احدث بنفسه مرضا او عاهة او اذى بقصد التخلص من الخدمة او التهرب من واجب كلف به. ثانيا – تمارض او اظهر العجز او العاهة او اطال امد مرضه او عاهته بفعل متعمد او بالامتناع عن تنفيذ التعليمات الطبية بقصد التخلص من الخدمة او التهرب من واجب كلف به. ثالثا – قدم معلومات كاذبة او وثائق غير صحيحة عن حالته الصحية بقصد الحصول على اجازة مرضية او اعفاء من واجب كلف به.

الموضوع: ادعای بیماری به قصد فرار از خدمت,تمارض به قصد فرار از خدمت,ارائه اطلاعات کاذب درباره وضعیت سلامت به قصد اخذ مرخصی