المادة 53 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – تمارض او تظاهر بالمرض او العاهة او الاصابة.
ثانيا – تسبب باهماله في اصابة نفسه او غيره بمرض او عاهة او اصابة او اطال امد مرضه او اصابته او عاهته.
ثالثا – خالف الاوامر والتعليمات الخاصة بالوقاية من الامراض او الاصابات او العاهات او خالف الاوامر والتعليمات الطبية الخاصة بالعلاج.
الموضوع: تمارض أو تظاهر بالمرض أو العاهة أو الإصابة,تسبب بإهماله في إصابة نفسه أو غيره بمرض أو عاهة أو إصابة أو إطالة مدة مرضه أو إصابته أو عاهته,خالف الأوامر والتعليمات الخاصة بالوقاية من الأمراض أو الإصابات أو العاهات أو خالف الأوامر والتعليمات الطبية الخاصة بالعلاج