المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير.
ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي كانت بعهدته او تحت اشرافه بحكم الوظيفة.
الموضوع: العقوبة بالحبس بسبب الإهمال في المحافظة على الأموال المخصصة لقوى الأمن الداخلي,الإهمال في القيام بالواجبات المتعلقة بحماية الأموال,التسبب في فقد أو إتلاف أموال قوى الأمن الداخلي,العقوبة بسبب الإهمال أو التقصير في حماية الأموال الموكلة