المادة 58

معرف المادة: 14574

رقم المادة : 327

المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من ارتكب فعلا يخالف الضبط والربط العسكري او مقتضيات النظام العام في دوائر قوى الامن الداخلي ولم يرد به نص خاص في هذا القانون.

الموضوع: العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر,الغرامة المالية التي لا تزيد على خمسمائة ألف دينار,مخالفة الضبط والربط العسكري,مقتضيات النظام العام في دوائر قوى الأمن الداخلي