المادة 51

معرف المادة: 14567

رقم المادة : 327

المادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – استعمل واسطة نقل او الة او جهاز او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او لغير مصلحة الدائرة. ثانيا – استعمل احد مرؤوسيه في غير اعمال الوظيفة او كلفه بعمل لا يدخل ضمن واجباته الرسمية. ثالثا – تجاوز حدود صلاحياته في صرف او استهلاك او استخدام الاموال او المهمات او التجهيزات او وسائط النقل العائدة لقوى الامن الداخلي.

الموضوع: استعمال غیرمجاز وسایل نقلیه قوه امنیت داخلی,استفاده غیرمجاز از مرؤوسین در خارج از وظایف رسمی,تجاوز به حدود صلاحیت در مصرف و استفاده از اموال قوه امنیت داخلی