المادة 51

معرف المادة: 11821

رقم المادة : 327

المادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – استعمل او سمح باستعمال وسائط النقل او الالات او الادوات او المهمات او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات. ثانيا – استعمل او سمح باستعمال منتسبي قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لهم او خلافا للاوامر والتعليمات. ثالثا – استعمل او سمح باستعمال التيار الكهربائي او الماء او الوقود او اي مادة اخرى من المواد التي تستهلك في دوائر قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات.

الموضوع: استعمال وسائط النقل یا ابزار قوى الأمن داخلی در غیر اغراض مخصصه,استعمال منتسبی قوى الأمن داخلی در غیر اغراض مخصصه,استعمال مواد مصرفی قوى الأمن داخلی در غیر اغراض مخصصه