أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لسماع اقواله اذا وجدت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة. ثانيا – للمحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا لكشف الحقيقة وللادعاء العام والمجنى عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم ومحاميهم ان يوجهوا بواسطة المحكمة الاسئلة التي يرونها. ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او لا فائدة منها او كان فيها مساس بالغير. رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للمجنى عليه في الجرائم الماسة بالشرف اذا لم تكن متعلقة بالواقعة الجرمية مباشرة.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لاداء الشهادة اذا وجدت ان ذلك يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة . ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او كان فيها مساس بكرامته او كانت تهدف الى التأثير في ارادته . رابعا – للمحكمة ان تواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمتهم .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – اولا – تسمع اقوال كل شاهد على انفراد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض. ثانيا – للمحكمة ان تقرر تلاوة شهادة الشاهد التي ادلى بها في التحقيق الابتدائي اذا تعذر حضوره امامها لاي سبب كان او اذا قبل المتهم او محاميه ذلك او اذا اختلفت شهادته امامها عما ادلى به في التحقيق الابتدائي. ثالثا – للمحكمة ان تقرر تلاوة افادة المتهم التي ادلى بها في التحقيق الابتدائي اذا تعذر حضوره امامها او اذا اختلفت افادته امامها عما ادلى به في التحقيق الابتدائي.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – اولا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن من المحكمة . ثانيا – اذا كان الشاهد غير قادر على الكلام فله ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة . ثالثا – اذا كان الشاهد يجهل اللغة التي تجري بها المحاكمة او كان اصم او ابكم جاز الاستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – اولا – اذا لم يحضر الشاهد المكلف بالحضور امام المحكمة في الموعد المحدد جاز لها ان تقرر اصدار امر بالقبض عليه واحضاره جبرا ولها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار. ثانيا – للمحكمة اعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها اذا حضر وابدى عذرا مشروعا. ثالثا – اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين دون عذر مشروع جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. رابعا – يكون قرار المحكمة الصادر وفق البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارها باتا.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – اولا – اذا اعتذر الشاهد بمرض او باي عذر اخر عن عدم امكان حضوره لاداء الشهادة فللمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تندب احد اعضائها لذلك . ثانيا – اذا انتقلت المحكمة او ندبت احد اعضائها لسماع شهادة الشاهد فعليها اخطار الادعاء العام والخصوم بذلك ولهم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم وان يوجهوا للشاهد ما يرونه من الاسئلة . ثالثا – اذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او ندب احد اعضائها ان عذر الشاهد غير صحيح جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي اديت في التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى اذا تعذر حضور الشاهد لاي سبب كان او اذا قبل المتهم او وكيله ذلك .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – اولا – اذا تعذر على الشاهد الحضور امام المحكمة لمرضه او لاي عذر مشروع اخر جاز للمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق في المكان الذي يوجد فيه الشاهد للقيام بذلك. ثانيا – يحرر محضر بالشهادة يوقعه من سمعها والكاتب والشاهد وتتلى في جلسة المحاكمة وتعتبر جزءا من ادلة الدعوى.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – للمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر في المسائل التي يستلزم ابداء الرأي فيها تقريرا فنيا .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – تقدر المحكمة بناء على طلب الشاهد المصاريف التي استلزمها حضوره لاداء الشهادة والتعويض عما فقده من ربح بسبب ذلك وتصرف له من ميزانية وزارة الداخلية.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – اولا – يقدم الخبير تقريره مكتوبا خلال المدة التي تحددها المحكمة . ثانيا – للمحكمة ان تدعو الخبير لمناقشته في تقريره وللادعاء العام والخصوم توجيه الاسئلة اليه . ثالثا – للمحكمة ان تندب خبيرا اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير واف او كان هناك مقتضى لذلك .

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ندب خبير او اكثر في المسائل التي يستلزم ابداء الرأي فيها فنيا او تقنيا. ثانيا – للمحكمة ان توجه للخبير ما تراه من الاسئلة وللخصوم توجيه اسئلة اليه بواسطة المحكمة. ثالثا – يقدم الخبير تقريره كتابة وللمحكمة دعوته لمناقشته في مضمون تقريره. رابعا – للمحكمة ان تقرر ندب خبير اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير كاف او مشوب بنقص. خامسا – تقدر المحكمة اجور الخبير وتصرف له من ميزانية وزارة الداخلية.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – اولا – للمحكمة ان تقرر الانتقال لاجراء الكشف على مكان الجريمة او اي مكان اخر يتعلق بالدعوى او تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق للقيام بذلك. ثانيا – يحرر محضر بالكشف يوقعه من قام به والكاتب والاشخاص الذين حضروا الكشف ويتلى في جلسة المحاكمة ويعتبر جزءا من ادلة الدعوى.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – تسري على الخبراء الاحكام الخاصة بالشهود فيما يتعلق بالامتناع عن الحضور او اداء اليمين او العقوبات المقررة في هذا القانون .

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – للمحكمة ان تقرر اجراء الكشف على مكان الجريمة او اي مكان اخر يتعلق بها اذا وجدت ان ذلك يساعد على كشف الحقيقة . ثانيا – يجري الكشف بمعرفة المحكمة او احد اعضائها وبحضور الادعاء العام والخصوم او وكلائهم وللمحكمة ان تستصحب معها خبيرا او اكثر عند اجراء الكشف .

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – اولا – تبدأ المحاكمة بسؤال المتهم عن اسمه وهويته وعمله ومحل اقامته ثم تتلى التهمة الموجهة اليه ويوضح له مضمونها. ثانيا – تسأل المحكمة المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة اليه. ثالثا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وكان اعترافه صريحا ولم تجد المحكمة سببا للشك في صحته جاز لها الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا الا اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام فيجب اكمال اجراءات المحاكمة. رابعا – اذا انكر المتهم ارتكاب الجريمة او لم يبد قولا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بنقص او غموض او شكت في صحته فتقرر المباشرة باجراءات المحاكمة وسماع ادلة الاثبات.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – اولا – تسمع المحكمة شهود الاثبات ثم شهود الدفاع وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم والادعاء العام مناقشة الشهود. ثانيا – للمحكمة ان تستجوب المتهم بعد سماع شهود الاثبات لتوضيح ما ورد في شهاداتهم. ثالثا – بعد الانتهاء من سماع الادلة تسمع المحكمة طلبات الادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا ثم دفاع المتهم ويكون المتهم اخر من يتكلم. رابعا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر قرارها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحددها لهذا الغرض.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – للمحكمة ان تقرر ضبط الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة او نتجت عنها او وقعت عليها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة . ثانيا – تسري على ضبط الاشياء الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – اولا – تبدأ المحكمة باستجواب المتهم عن التهمة الموجهة اليه بعد تلاوتها عليه . ثانيا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة المسندة اليه جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود الا اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد فيجب اكمال التحقيق فيها . ثالثا – اذا انكر المتهم التهمة او لم يبد رأيا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بعيب او غير مطابق للحقيقة فعليها البدء بسماع شهود الاثبات .

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوفرة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم فتقرر الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه نهائيا. ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يشكل جريمة او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته. ثالثا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة كافية لادانة المتهم فتقرر ادانته وتحدد العقوبة المقررة له قانونا. رابعا – تقرر المحكمة في قرار الحكم مصير الاشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة. خامسا – تقرر المحكمة في قرار الحكم الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة امامها.