المادة 51

معرف المادة: 14516

رقم المادة : 326

المادة 51 – اولا – تسمع اقوال كل شاهد على انفراد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض. ثانيا – للمحكمة ان تقرر تلاوة شهادة الشاهد التي ادلى بها في التحقيق الابتدائي اذا تعذر حضوره امامها لاي سبب كان او اذا قبل المتهم او محاميه ذلك او اذا اختلفت شهادته امامها عما ادلى به في التحقيق الابتدائي. ثالثا – للمحكمة ان تقرر تلاوة افادة المتهم التي ادلى بها في التحقيق الابتدائي اذا تعذر حضوره امامها او اذا اختلفت افادته امامها عما ادلى به في التحقيق الابتدائي.

الموضوع: استماع اقوال الشهود على انفراد,مواجهة الشهود بعضهم ببعض,تلاوة شهادة الشاهد في حالة تعذر حضوره,تلاوة افادة المتهم في حالة تعذر حضوره