المادة 57 – اولا – تبدأ المحاكمة بسؤال المتهم عن اسمه وهويته وعمله ومحل اقامته ثم تتلى التهمة الموجهة اليه ويوضح له مضمونها.
ثانيا – تسأل المحكمة المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة اليه.
ثالثا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وكان اعترافه صريحا ولم تجد المحكمة سببا للشك في صحته جاز لها الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا الا اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام فيجب اكمال اجراءات المحاكمة.
رابعا – اذا انكر المتهم ارتكاب الجريمة او لم يبد قولا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بنقص او غموض او شكت في صحته فتقرر المباشرة باجراءات المحاكمة وسماع ادلة الاثبات.
الموضوع: بدء المحاكمة,سؤال المتهم عن هويته,اعتراف المتهم,إجراءات المحاكمة في حالة الإنكار,سماع أدلة الإثبات