المادة 59

معرف المادة: 14524

رقم المادة : 326

المادة 59 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوفرة في الدعوى لا تكفي لادانة المتهم فتقرر الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه نهائيا. ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يشكل جريمة او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته. ثالثا – اذا وجدت المحكمة ان الادلة كافية لادانة المتهم فتقرر ادانته وتحدد العقوبة المقررة له قانونا. رابعا – تقرر المحكمة في قرار الحكم مصير الاشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة. خامسا – تقرر المحكمة في قرار الحكم الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة امامها.

الموضوع: افراج عن المتهم,غلق الدعوى نهائياً,براءة المتهم,ادانة المتهم,تحديد العقوبة,مصير الاشياء المضبوطة,فصل في الدعوى المدنية التبعية