المادة 51 – اولا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن من المحكمة .
ثانيا – اذا كان الشاهد غير قادر على الكلام فله ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة .
ثالثا – اذا كان الشاهد يجهل اللغة التي تجري بها المحاكمة او كان اصم او ابكم جاز الاستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين .
الموضوع: شهادت شفاهی شاهد,اجازه استفاده از مکتوبات,شهادت کتبی یا اشارهای,استفاده از مترجم در صورت عدم تسلط به زبان محاکمه