المادة 58 – للمحكمة ان تقرر ضبط الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة او نتجت عنها او وقعت عليها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
ثانيا – تسري على ضبط الاشياء الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .
الموضوع: ضبط الاشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة,ضبط الاشياء الناتجة عن الجريمة,ضبط الاشياء الواقعة عليها الجريمة,تسري الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية