المادة 55 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ندب خبير او اكثر في المسائل التي يستلزم ابداء الرأي فيها فنيا او تقنيا.
ثانيا – للمحكمة ان توجه للخبير ما تراه من الاسئلة وللخصوم توجيه اسئلة اليه بواسطة المحكمة.
ثالثا – يقدم الخبير تقريره كتابة وللمحكمة دعوته لمناقشته في مضمون تقريره.
رابعا – للمحكمة ان تقرر ندب خبير اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير كاف او مشوب بنقص.
خامسا – تقدر المحكمة اجور الخبير وتصرف له من ميزانية وزارة الداخلية.
الموضوع: ندب خبير توسط دادگاه,توجيه اسئلة للخبير,تقديم تقرير الخبير كتابة,ندب خبير آخر في صورت عدم كفاية التقرير,تقدير اجور الخبير من ميزانية وزارة الداخلية