المادة 53 – اولا – اذا تعذر على الشاهد الحضور امام المحكمة لمرضه او لاي عذر مشروع اخر جاز للمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق في المكان الذي يوجد فيه الشاهد للقيام بذلك.
ثانيا – يحرر محضر بالشهادة يوقعه من سمعها والكاتب والشاهد وتتلى في جلسة المحاكمة وتعتبر جزءا من ادلة الدعوى.
الموضوع: حق حضور شاهد در دادگاه,اجازه انتقال به محل شاهد برای شنیدن شهادت,تدوین محضر شهادت,اعتبار محضر شهادت به عنوان مدرک در دادگاه