المادة 54 – تقدر المحكمة بناء على طلب الشاهد المصاريف التي استلزمها حضوره لاداء الشهادة والتعويض عما فقده من ربح بسبب ذلك وتصرف له من ميزانية وزارة الداخلية.
الموضوع: تقدير المحكمة للمصاريف المتعلقة بالشهادة,تعويض الشاهد عن فقدان الربح,صرف التعويض من ميزانية وزارة الداخلية