المادة 58 – اولا – تسمع المحكمة شهود الاثبات ثم شهود الدفاع وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم والادعاء العام مناقشة الشهود.
ثانيا – للمحكمة ان تستجوب المتهم بعد سماع شهود الاثبات لتوضيح ما ورد في شهاداتهم.
ثالثا – بعد الانتهاء من سماع الادلة تسمع المحكمة طلبات الادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا ثم دفاع المتهم ويكون المتهم اخر من يتكلم.
رابعا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر قرارها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحددها لهذا الغرض.
الموضوع: سماع شهود الاثبات,استجواب المتهم بعد سماع الشهود,سماع طلبات الادعاء العام ودفاع المتهم,ختام المحاكمة وصدور قرار المحكمة