المادة 50

معرف المادة: 14515

رقم المادة : 326

المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لسماع اقواله اذا وجدت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة. ثانيا – للمحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا لكشف الحقيقة وللادعاء العام والمجنى عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم ومحاميهم ان يوجهوا بواسطة المحكمة الاسئلة التي يرونها. ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او لا فائدة منها او كان فيها مساس بالغير. رابعا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للمجنى عليه في الجرائم الماسة بالشرف اذا لم تكن متعلقة بالواقعة الجرمية مباشرة.

الموضوع: حق دادگاه برای دعوت از شهود,اجازه دادگاه برای پرسش از شهود,ممنوعیت پرسش از شهود غیر مرتبط,ممنوعیت پرسش از مجنی علیه در جرائم ماسة بالشرف