المادة 54

معرف المادة: 11768

رقم المادة : 326

المادة 54 – للمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر في المسائل التي يستلزم ابداء الرأي فيها تقريرا فنيا .

الموضوع: تندب خبير,المسائل التي يستلزم ابداء الرأي فيها,تقرير فني