المادة 55 – اولا – يقدم الخبير تقريره مكتوبا خلال المدة التي تحددها المحكمة .
ثانيا – للمحكمة ان تدعو الخبير لمناقشته في تقريره وللادعاء العام والخصوم توجيه الاسئلة اليه .
ثالثا – للمحكمة ان تندب خبيرا اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير واف او كان هناك مقتضى لذلك .
الموضوع: تقديم التقرير من قبل الخبير,دعوة الخبير لمناقشة التقرير,توجيه الأسئلة للخبير من قبل الادعاء العام والخصوم,ندب خبير آخر إذا كان التقرير غير وافٍ