المادة 52

معرف المادة: 11766

رقم المادة : 326

المادة 52 – اولا – اذا اعتذر الشاهد بمرض او باي عذر اخر عن عدم امكان حضوره لاداء الشهادة فللمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تندب احد اعضائها لذلك . ثانيا – اذا انتقلت المحكمة او ندبت احد اعضائها لسماع شهادة الشاهد فعليها اخطار الادعاء العام والخصوم بذلك ولهم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم وان يوجهوا للشاهد ما يرونه من الاسئلة . ثالثا – اذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او ندب احد اعضائها ان عذر الشاهد غير صحيح جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون .

الموضوع: حق دادگاه برای انتقال به محل شاهد,لزوم اخطار به ادعای عمومی و خصوم در صورت انتقال دادگاه,امکان حضور وکیل در جلسه شهادت,امکان مجازات شاهد در صورت عدم صحت عذر