المادة 52 – اولا – اذا اعتذر الشاهد بمرض او باي عذر اخر عن عدم امكان حضوره لاداء الشهادة فللمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تندب احد اعضائها لذلك .
ثانيا – اذا انتقلت المحكمة او ندبت احد اعضائها لسماع شهادة الشاهد فعليها اخطار الادعاء العام والخصوم بذلك ولهم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم وان يوجهوا للشاهد ما يرونه من الاسئلة .
ثالثا – اذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او ندب احد اعضائها ان عذر الشاهد غير صحيح جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون .
الموضوع: حق دادگاه برای انتقال به محل شاهد,لزوم اخطار به ادعای عمومی و خصوم در صورت انتقال دادگاه,امکان حضور وکیل در جلسه شهادت,امکان مجازات شاهد در صورت عدم صحت عذر