المادة 56

معرف المادة: 14521

رقم المادة : 326

المادة 56 – اولا – للمحكمة ان تقرر الانتقال لاجراء الكشف على مكان الجريمة او اي مكان اخر يتعلق بالدعوى او تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق للقيام بذلك. ثانيا – يحرر محضر بالكشف يوقعه من قام به والكاتب والاشخاص الذين حضروا الكشف ويتلى في جلسة المحاكمة ويعتبر جزءا من ادلة الدعوى.

الموضوع: حق دادگاه برای انتقال به محل جرم,اجازه به قاضی برای انجام تحقیقات در محل,تهیه محضر از کشف و امضای آن توسط حاضرین,محضر کشف به عنوان مدرک در جلسه محاکمه