المادة 57 – للمحكمة ان تقرر اجراء الكشف على مكان الجريمة او اي مكان اخر يتعلق بها اذا وجدت ان ذلك يساعد على كشف الحقيقة .
ثانيا – يجري الكشف بمعرفة المحكمة او احد اعضائها وبحضور الادعاء العام والخصوم او وكلائهم وللمحكمة ان تستصحب معها خبيرا او اكثر عند اجراء الكشف .
الموضوع: اجراء الكشف على مكان الجريمة,معرفة المحكمة أو أحد أعضائها,حضور الادعاء العام والخصوم أو وكلائهم,استصحاب خبير عند اجراء الكشف