المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لاداء الشهادة اذا وجدت ان ذلك يساعد على ظهور الحقيقة .
ثانيا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .
ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او كان فيها مساس بكرامته او كانت تهدف الى التأثير في ارادته .
رابعا – للمحكمة ان تواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمتهم .
الموضوع: حق دادگاه در دعوت شهود,حق دادگاه در پرسش از شهود,ممنوعیت پرسش از شهود در موارد خاص,حق دادگاه در مواجهه شهود با یکدیگر