المادة 50

معرف المادة: 11764

رقم المادة : 326

المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لاداء الشهادة اذا وجدت ان ذلك يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة . ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او كان فيها مساس بكرامته او كانت تهدف الى التأثير في ارادته . رابعا – للمحكمة ان تواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمتهم .

الموضوع: حق دادگاه در دعوت شهود,حق دادگاه در پرسش از شهود,ممنوعیت پرسش از شهود در موارد خاص,حق دادگاه در مواجهه شهود با یکدیگر